أوقفـــــــــها على طائفة الشناقطة المجاورين بالمدينة المنورة غير الســودانييــــن ويصــرف من غلة الوقف لعمارته بما يضمن بقاء عينه وانه متى حضر من أولاد الواقف أحد بالمدينة المنورة على نية الإقامة فأولاده و أولاد أولاده أحق بالوقف من الطائفة المذكورة فإذا انقرضوا فالوقف على الطائفة المذكورة ماعدا السودانيين.